الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي الجهضمي، سامي بن سعيد بن سليمان

الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٨

الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

40

معهد العلوم الشرعية

وحق التعلي حق ثابت لصاحب العلو، على حساب صاحب السفل، فيكون للعلو حق البقاء والقرار على ذلك السفل، دون أن يتملك عند الحنفية (?) والمالكية (?) سقفه، فلا يزول الحق بهدمه، أو انهدام السفل، أو هما معا، ويظل هذا الحق قائما، يجري فيه التوارث. ولما كان كل من صاحب العلو وصاحب السفل متعلقا بملك الآخر فليس لأحدهما أن يتصرف في حقه بما يضر به الآخر كأن يدق وتدا أو يفتح كوة ونحوه، مما يسبب الوهن والضعف وربما يؤدي بعد ذلك للهدم، كما أنه ليس لصاحب العلو أن يبني أو يأذن لأحد أن عليه طبقه دون أذن من صاحب السفل وهذا

عند المالكية (?)، وقول عند الإباضية (4).

يبني

به فقط

واختلف الفقهاء في ملكية السقف، فذهب الحنفية)، والمالكية (6) إلى القول بأن السقف الذي بين الطابقين هو لصاحب السفل وللمستعلي حق الانتفاع وذهب الشافعية (?) إلى القول بأن السقف مشترك بين صاحب العلو والسفل كالجدار بين ملكين،

لاشتراكهما في الانتفاع به.

وحق التعلي لا يجوز بيعه عند الحنفية (?) استقلالا) أي ضمن بيع علو قائم بناؤه)، وبيعه غير صحيح؛

ليس بمال.

لأنه

وذهب المالكية (؟) والحنابلة (10) إلى جواز بيعة استقلالاً؛ لأن الحقوق أموال عندهم، وأجازه الشافعية (?) إذا كان المبيع حق البناء أو العلو، وهذا هو المعقول والأصح فقها وعرفا وعملا. (2)

(?) البهوتي، كشاف القناع، ج 3 / ص 404.

(?) عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد الثعلبي البغدادي المالكي (ت: 422هـ)، التلقين في الفقه المالكي، تحقيق: أبو أويس محمد أبو خبزة الحسني التطواني، دار الكتب العلمية (بيروت لبنان)، ط 1: (1425هـ = 2004م)، ج2 / ص 171.

(?) الثعلبي، التلقين في الفقه المالكي، ج?/ ص171.

(4) الكندي، بيان الشرع، ج30/ ص186.

(5) السرخسي، المبسوط، ج17 / ص 154.

(6) الثعلبي، التلقين في الفقه المالكي، ج ?/ ص ???. (?) الشربيني، مغني المحتاج، ج ?/ ص 191.

(?) الكاساني، بدائع الصنائع، ج6 / ص 264. بتصرف

(?) الدردير الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه، ج3/ ص14. (10) البهوتي، كشاف القناع، ج 3 ص 403.