الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي الجهضمي، سامي بن سعيد بن سليمان

الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٥

الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

47

معهد العلوم الشرعية

ولصاحب العلو الانتفاع بالسقف بحسب العادة، وإذا انهدم المشترك بين الاثنين ليس لأحدهما إجبار الآخر على العمارة؛ لأن الضرر لا يزال بضرر) والممتنع يتضرر بتكليف العمارة وعلى القول بالاشتراك، هو مذهب الحنابلة (1).

ا المطلب الثالث: الاختلاف في ملكية المرافق بين صاحب العلو وصاحب السفل في

الحوائط والأسقف والدرج.

أولا: الحوائط وهذه الجزئية قد تقدم الخلاف فيها بين العلماء في مسألة حكم تقدم ما علا من وما سفل وهنا سنتطرق لها بشيء من الإيجاز: (?) ذهب الإباضية والشافعية إلى أنه:

البناء

"إذا كان لأحدهما علو وللآخر سفل فانهدم السفل وإن كان لأحدهما علو وللآخر سفل والسقف بينهما فانهدم حيطان السفل لم يكن لصاحب السفل أن يجبر صاحب العلو على البناء قولا واحدا؛ لان حيطان السفل لصاحب السفل فلا يجبر صاحب العلو على بنائه، وهل لصاحب العلو إجبار صاحب السفل على البناء فيه قولان، فإن قلنا يجبر ألزمه الحاكم فإن لم يفعل وله مال باع الحاكم عليه ماله وأنفق عليه، وإن لم يكن له مال اقترض عليه، فإذا بنى الحائط كان الحائط ملكا لصاحب السفل، لأنه بني له وتكون النفقة في ذمته ويعيد صاحب العلو غرفته عليه وتكون النفقة على الغرفة وحيطانها من ملك صاحب العلو دون

(?) ابن قدامه، المغني، ج 4 / ص 385. بتصرف