الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي الجهضمي، سامي بن سعيد بن سليمان

الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٣

الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

55

معهد العلوم الشرعية

البعض لسوء خلقه، فلما كان الجار القديم يتأذى بالجار الجديد خاصة إذا كان يضاده، قد قيل: إن أضيق

السجون معاشرة الأضداد، وعليه فإن الشفعة تثبت للجار مثل هذا الضرر. (?)

الاتجاه الثاني: وقد توسط هذا الفريق في المسألة، فأثبتوا الشفعة للجار الذي له شرك في حق من حقوق الارتفاق كالمبيع، والطريق الخاص بهما ونحو ذلك؛ ولم يثبتوها للجار الذي لا تربطه بالمبيع روابط مشاركة في شيء من حقوقه وهو قول المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (4)، وقال به: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وهو ما ذهب إلية الأوزاعي (5)، وأبو ثور (6)، وسعيد بن المسيب (1)، والزهري رأي صاحب الضياء (4) من الإباضية.

(?)، (?)

وهو

(?) الكاساني، بدائع الصنائع، ج6 /ص 2682. بتصرف

(?) علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي ت (????هـ)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر (القاهرة - مصر)، ط: (1412هـ)، (دط)، ج 2 ص 325.

(?) محمد بن إدريس الشافعي، الأم، ج 7 / ص 110.

(4) ابن قدامه، المغني، جه / ص 307.

(5) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد ابو عمرو الأوزاعي من قبيله، اوزاع ولد في بعلبك ونشأ في البقاع وسكن بيروت وتوفي بها وعرض عليه القضاء فامتنع له كتاب السنن في الفقه وتوفي سنة (157هـ). الزركلي، الأعلام، ج? ص 320.

(6) إبراهيم بن. خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه صاحب الشافعي ويكنى أيضا أبا عبدالله ولد سنة (170هـ) وتوفي سنة (240هـ)، الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج ??/ ص ??.