الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦٩الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي
61
معهد العلوم الشرعية
المحتاج: (إن فضل عنهم – أي أهل بلد الوجوب
شيء
النقل لها إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب،
فإن نقل إلى أبعد فعلى الخلاف السابق). (?)
وأما مع الحاجة فيرى الحنفية أنه يكره تنزيها نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وإنما تفرق صدقة كل أهل بلد فيهم لقول النبي:" تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " (2). ولأن فيه رعاية حق الجوار والمعتبر بلد المال لا
بلد المزكي.
قال النووي (?): (الضمير في فقرائهم يحتمل عودة لفقراء المسلمين ولفقراء تلك البلدة والناحية وهذا هو الأظهر). (4)
واستثنى الحنفية أن ينقلها المزكي إلى قرابته لمن في إيصال الزكاة إليهم صلة الرحم. قالوا: ويقدم الأقدم فالأقرب، واستثنوا أيضا أن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذا الأصلح أو الأورع أو تقع للمسلمين أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طلب العلم.
وذهب المالكية (5) والشافعية (6) والحنابلة (?) إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى ما يزيد عن مسافة القصر لحديث معاذ المتقدم ولما ورد أن عمر بعث معاذ إلى اليمن فبعث إليه معاذ من الصدقة فأنكر عمر، وقال: لم أبعثك جابيا ولا أخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم فقال معاذ: " ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذ مني". (?)
(?) الشربيني، مغني المحتاج، ج? ص???. بتصرف
(2) أخرجه البخاري: كتاب الصدقة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، ص 243، رقم الحديث: 1496. الدين يحيى بن شرف بن مري أبو زكريا النووي الدمشقي، (631- 677هـ - ???? - ????م)، فقية، (?) محيي علامة شافعي. بالفقه والحديث له تهذيب الأسماء واللغات)، التبيان في آداب حملة القرآن) (بستان العارفين). عمر كحالة: معجم المؤلفين، دار إحياء التراث العربي (بيروت - لبنان)، (د. ت، د. ط)، ج??/ ص???.
(4) النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم، ج? / ص???.
(5) محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني (ت: 954هـ)، مواهب الجليل لشرح الخليل، دار عالم الكتب (بيروت لبنان)، ط 1: (1423هـ = 2003م)، ج 3/ ص246.
مختصر
(6) الشربيني، مغني المحتاج، ج? ص???.
(?) ابن قدامه، المغني، ج 2 ص 673.
(?) أخرجه أبو عبيد الأموال، ص 784. القاسم بن سلام الأموال، مؤسسة ناصر للثقافة (بيروت لبنان)، ط?: (????م).