الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٠الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي
62
معهد العلوم الشرعية
وروي أن عمر بن عبد العزيز (1) أتي بزكاة من خراسان إلى الشام فردها إلى خرسان قالوا: والمعتبر بلد المال إلا المالكية، قالوا: المعتبر في الأموال الظاهرة البلد الذي فيه المال وفي النقد وعروض التجارة البلد الذي فيه
المالك.
واستثنى المالكية (2) أن
يوجد من هو أحوج ممن هو في البلد فيجب حينئذ النقل منها ولو نقل أكثرها.
ذلك
والأصل في توزيع حصيلة الزكاة أن توزع في محل الوجوب وهو الأصل عند الإباضية (?)، ولا ينتقل من المحل مادام فيه مستحقون للزكاة؛ لأن الأحاديث الصحيحة قد دلت على أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء في البلد وترد على الفقراء فيه، ولأن الفقير يرى الأموال التي تجب فيها الزكاة، ويقع بصره عليها، فلا بد أن يعطى منها لكي لا تتولد عنه الكراهية والحسد والضغينة على الأغنياء، ولأن الإسلام يحرص علي تحقيق التكافل الاجتماعي بين الوحدات الاجتماعية على مستوى الأسرة والعائلة والقرية والبلد. ولأن توزيع الزكاة في محل الوجوب يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي في كل إقليم.
(0)
قال ابن تيمية (4): (وإنما قال السلف: جيران المال أحق بزكاته، وكرهوا نقل الزكاة إلى بلد السلطان وغيره ليكتفي أهل كل ناحية بما عندهم من الزكاة). وأن حكم نقل الزكاة دائر على ما هو الأصلح للمسلمين عامة، فالعدول عن الأصل السابق لغير مسوغ ولا مصلحة شرعية لا تدعو إليه حكمة ولا نصح. أما مع وجود المسوغ أو المصلحة الشرعية فيجوز؛ لأن السعاة كانوا يحملون الصدقات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى الأئمة والخلفاء من بعده، قال الإمام مالك (?): "لا يجوز نقل الزكاة إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد". (2).
(?) عمر بن عبد العزيز بن مروان ابن الحكم أبو حفص الأموي القرشي، أمير المؤمنين، ولد بالمدينة المنورة زمن يزيد ونشأ في مصر زمن ولاية أبيه عليها، كان إماما فقيها مجتهدا عارفا بالسنن وحافظا حجة توفي في رجب سنة (???هـ)، وله أربعون سنة سوى ستة أشهر وكانت خلافته سنتين ونصف. الزركلي، الأعلام، ج 5 / ص 50.
(2) الطرابلسي، مواهب الجليل، ج3/ ص246. (?) السالمي، معارج الآمال، م4/ ص803.
(4) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله بن أبي القاسم الحراني الدمشقي الحنبلي، ولد في حران عام (661هـ)، وتحول به أبوه إلى دمشق، ومات معتقلاً في قلعة دمشق سنة (???هـ)، له من المؤلفات ما تزيد على أربعة آلاف كراسة. الزركلي، الأعلام، ج?/
ص 144.
(ه) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تقي الدين أبو العباس الحراني (ت: ???هـ)، المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام، جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (ت: 1421هـ)، المملكة العربية السعودية، ط1: (1418 هـ).