الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي الجهضمي، سامي بن سعيد بن سليمان

الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٧١

الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

63

معهد العلوم الشرعية

ومن مسوغات نقل الزكاة نقلها إلى قريب محتاج:

-1

من

لما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أمة محمد والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة رجل، وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم، والذي نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة"

?- وأيضا ما رواه البزار عن عبدالله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب حين سألته عن صدقتها على عبدالله وأيتام ابن أخ لها، فقال لها: " أجران أجر القرابة، وأجر الصدقة". (4)

ويتبين رجوح اعتبار القرابة مسوغا شرعيا لنقل الزكاة؛ لأنه هو الذي تقتضيه الأحاديث.

(7)

قال ابن قدامة (5): (وإن نقلها إلى البعيد لتحري قرابة فلا بأس، ما لم يتجاوز مسافة القصر). وذهب المالكية إلى جواز نقل الزكاة إلى القريب بشرط أن يكون أشد حاجة من فقراء البلد (?)؛ وفي ترتيب قرابة الشخص المحتاجين، قال القهستاني (?): (الأفضل إخوته وأخواته، ثم أولادهم، ثم أعمامه وعماته، ثم أخواله وخالاته، ثم ذوو أرحامه ثم جيرانه، ثم أهل سكته، ثم أهل بلدته). (?)

أن

ويستنتج

الاستغناء

نقل كل زكاة البلد إلى بلد آخر لا تجوز إلا عند الاستغناء المطلق: وأما عند عدم فينبغي أن يكون المنقول جزءاً من زكاة البلد التي يتولى جمعها الإمام، وأما الأفراد فيجوز لهم نقل كل زكاتهم

(?) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، أحد الأئمة الأربعة، ولد سنة 93هـ، وله مصنفات أشهرها: الموطأ، توفي سنة (179هـ). ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج 10/ صه.

(?) محمد بن، أحمد القرطبي (ت: 671هـ)، الجامع لأحكام القرآن، (د. ط، د. ت). 175/8 (?) الهيثمي، مجمع الزوائد، ج ? ص ???، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبدالله بن عامر الأسلمي، وهو ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بالمتروك، وبقية رجاله ثقات.

(4) أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البصري، البحر الزخار المعروف بمسند البزار تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة الغلوم والحكم (المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية، ط 1: (1414هـ = 1993م)، رقم الحديث: 1542، وثقه ابن حبان وقال: رواه البزار وجال البزار رجال الصحيح. (ه) أبو محمد عبد الله بن

محمد بن قدامه المقدسي، من أكابر فقيه الحنابلة في عصره، ولد (541هـ) في فلسطين، وتوفي (620هـ)

بدمشق، له تصانيف عديدة منها: (المغني)، (والكافي) في الفقه الزر كلي، الأعلام، ج 4 / ص 67.

(6) ابن قدامه، المغني، ج2 / ص674.

(7) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 1 ص 501.

(?) شمس الدين محمد القهستاني، فقيه حنفي. كان مفتيا ببخارى. له كتب منها: (جامع الرموز) في شرح النقاية مختصر الوقاية.

الزركلي، الأعلام، ج? ص 11.

(?) ابن عابدين، رد المحتار، ج 2 ص 353.