الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي الجهضمي، سامي بن سعيد بن سليمان

الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٧٤

الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

66

معهد العلوم الشرعية

أورد صاحب بيان الشرع (?) مسألة في هذا الموضوع: وعن رجلين تنازعا في جدار بين منزلين لهما فتنازلا إلى الأيمان فحلف أحدهما على الجدار أنه له، ولم يحلف على الأرض التي الجدار قائما عليها، قال: ليس أقول في الحد الذي فيه الجدار شيئا أما الجدار فهو لي وحلف عليه، هل يكون الأرض تبعا للجدار أم هي بحالها عندي؟ قال: أنه ليس له إلا ما حلفت عليه والأرض بحالها عندي على معنى قوله، قيل: له فإن حلف الآخر على الأرض أنها له كأنه قد ثبت الجدار لأحدهما والأرض للآخر، هل عليه أن يزيل جداره عن أرض الآخر؟ قال: معي أن الجدار بحاله حتى يصح أنه غصب أو يقع فإذا وقع فليس له أن يبنيه عندي على هذه الأرض.

معي

وقال صاحب مغني المحتاج من الشافعية (?): "ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معا فله اليد وإلا فلهما، فإن أقام أحدهما بينة قضي له وإلا حلفا فإن حلفا أو نكلا جعل بينهما، وإن حلف أحدهما قضي له ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح والسقف بين علوه وسفل غيره كجدار بين ملكين فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو فيكون في يدهما، أولا فلصاحب السفل". وقال صاحب المغني من الحنابلة (?) في ذلك: "وإذا وجد بناؤه أو خشبه على حائط مشترك أو حائط جاره ولم يعلم سببه فمتى زال فله إعادته؛ لأن الظاهر أن هذا الوضع بحق من صلح أو غيره فلا يزول هذا الظاهر حتى يعلم خلافه، فهو له؛ لأن الظاهر أنه له بحق فجرى ذلك مجرى اليد الثابتة وإذا اختلفا في ذلك هل. بحق أو بعدوان فالقول قول صاحب الخشب والبناء والمسيل مع يمينه لأن الظاهر معه".

. التنازع في المجرى والمسيل والشرب:

هو

أورد صاحب لباب الآثار (4) مسألة عن ابن عبيدان: "وإذا كان بيت بين رجلين وسيل سطح أحدهما يمر على سطح الآخر فطاح (5) السطح الذي يمر فيه السيل. فقال له شريكه: إما ابني سطحك وإما أجعل سيل سطحي في بيتك الجواب هو: إن عليه أن يبنيه ويجعل سيل سطحه في بيته. والله أعلم".

(?) الكندي، بيان الشرع، ج 30/ ص 184. بتصرف (?) الشربيني، مغني المحتاج، ج?/ ص186-188. بتصرف (?) ابن قدامه، المغني، ج 4 / ص 326.

(4) سالم بن سعيد الصايغي، لباب الآثار، ج9 / ص 41.

(5) طَاحَ: باللهجة العمانية، تعني [سقط وتهدم، محمود بن حميد أبو القاسم الجامعي، قاموس الفصاحة العمانية، دار إحياء التراث العربي (بيروت لبنان)، ط 1: (1426 هـ = 2005م)، ج 2 ص 22.