الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي الجهضمي، سامي بن سعيد بن سليمان

الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٧٥

67

معهد العلوم الشرعية

الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي وذهب الحنفية (?) إلى القول: إذا كان لرجل ميزاب في دار رجل فاختلفا في مسيل الماء فلصاحب الدار أن يمنعه عن التسييل حتى يقيم البينة أن له في هذه الدار مسيل ماء ولا يستحق صاحب الميزاب بنفس الميزاب شيئا لما ذكرنا وذكر أبو الليث (?) أن الميزاب إذا كان قديما فله حق التسييل؛ وإن كان له ميزاب في تلك الدار ومسيل سطحه إلى هذا الجانب وعرف أن ذلك قديم فمسيله على حاله وإن لم يشترط وكذا لو كان مسيل ماء سطحه إلى دار رجل وله فيها ميزاب قديم فليس لصاحب الدار منعه عن مسيل الماء؛ وأورد صاحب رد المحتار بقوله: "وإذا كان لشخص مجرى ماء جار أو سياق بحق قديم في ملك شخص آخر فليس لصاحبه منعه وإذا كان لدار مسيل مطر على دار جار من قديم فليس للجار منعه، وصورة حق المسيل أن يكون لرجل أرض لها مجرى ماء في أرض أخرى، وأيضا حق التسييل وصورته أن تكون لرجل دار لها حق تسييل الماء على أسطحة دار أخرى، أو على أرض دار أخرى" (?)، وذهب الشافعية (4) إلى القول أنه إذا وجدت أرض لم يكن سقيها من النهر العلم، ووجدت ساقية لها من النهر، ولم يكن لها شرب من موضع أخر، حكمنا عند التنازع بأن لها شربا منه، وأورد صاحب بيان الشرع

(5) عدة مسائل وهي: المسألة الأولى: "عن رجل له قطعة وعليها ساقية تسقي لقوم ثم إن أصحاب المسقى ادعوها أصلا وقال صاحب الأرض أنها له وإنما هي حملان أو عارية، القول قول من؟ القول قول صاحب المسقى". المسألة الثانية: "عن رجل لماله ساقية في مال رجل أدعى الذي عليه الساقية في ماله أنه حمله فيه يمر بمال، وقال الآخر بل هي لي عليك أصل قلت من المدعي منهما؟ قال: فإذا اقر له بالساقية في ماله أو ثبت له بالبينة ثم ادعى أنها عارية أو حملان تمر أو شيء مما يزيل به ثبوت المسقى بعد أن ثبت بإقرار أو بينة صاحب المال، وأما إذا أقر المدعي بالساقية أن هذا المال لخصمه وأن له فيه إلى

فهو

مدع

ذلك في

يعني

(1) الكاساني، بدائع الصنائع، ج6 / ص258. بتصرف

:

(?) نصر بن محمد أحمد بن بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي علامة من أئمة الحنفية من الزهاد المتصوفين. له تصانيف نفيسة، منها (تفسير القرآن)، و (عمدة العقائد)، و (بستان العارفين)، و (شرح الجامع الصغير) في الفقه، توفي سنة (???هـ= 983م). الزركلي،

الأعلام، ج?/ ص??.

(?) ابن عابدين، رد المحتار، ج 4 / ص 183. بتصرف

(4) يحيى بن شرف بن مري أبو زكريا النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين المكتب الإسلامي (بيروت-لبنان)، ط:

(1412هـ= 1991م)، جه / ص308. بتصرف

(5) الكندي، بيان الشرع، ج ?? ص???-???. بتصرف