الجريمة اللفظية وعقوبتها الشعيلية، خلود بنت إبراهيم بن سعيد

الجريمة اللفظية وعقوبتها

الجزء ١ · صفحة ٢٥

ومن

هذا المنطلق فإن التعريف الأنسب للجريمة قانوناً، التعريف التالي:

هي كل سلوك إنساني غير مشروع، إيجابياً كان أم سلبياً، عمدياً كان أم غير عمدي، يرتب له القانون جزاء جنائياً" (1)

وفي هذا الإطار تجد الباحثة أن هذا التعريف متكامل لتطرقه إلى جوانب متعددة

1/ أن الجريمة سلوك إنساني غير مشروع لمساسه بالمصالح المعتبرة.

2 أن السلوك قد يكون إيجابياً، وقد يكون سلبياً بطريق الامتناع.

وهي:

3 أن هذا السلوك قد يكون متعمداً، وقد يكون غير متعمد صدر عن إهمال أو عدم احتياط.

تعريف الجريمة في قانون الجزاء العماني:

نصت المادة (27) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7) لعام 2018 م، ما يلي:

" يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط مجرم قانوناً بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل". وأرى بأن هذه المادة (27) تصح بأن تكون تعريفاً للجريمة في قانون الجزاء العماني، حيث إن الركن المادي هو السلوك الذي يشكل الجريمة، ونلاحظ بأن القانون العماني اعتبر القيام بسلوك أو فعل معين نص القانون على منعه ووضع عقوبة له، أو الامتناع عن فعل أمر القانون القيام به، جريمة تترتب عليه مسؤولية جزائية (2)،، وهو ما يتوافق مع ما وضعه من مفهوم للجريمة، حيث

الفقه

يشترك مفهوم الجريمة في الشرع مع القانون العماني، في كون الجريمة ارتكاب فعل أو الامتناع عن

(1)

عبد الفتاح خضر الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي، مطبوعات معهد الإدارة العامة،

1405 هـ)، ص 12.

(2)

ا قانون الجزاء العماني: 2018 م.

15