الجريمة اللفظية وعقوبتها الشعيلية، خلود بنت إبراهيم بن سعيد

الجريمة اللفظية وعقوبتها

الجزء ١ · صفحة ٢٧

القانون العماني فيما يخص الجرائم المعاقبة بعقوبات تعزيرية ففيها قدر من المرونة، تقبل الزيادة و

النقصان حسب ما يراه ولي الأمر مناسبًا.

الفرع الثاني: تعريف اللفظ لغةً واصطلاحاً

أولاً: اللفظ لغةً:

أن ترمي بشيء

ء كان في فيك، اللفظ بالشيء التكلم به، ويقال لفظ بقول حسن: تكلم به،

لفظ بالكلام نطق كتلفظ" (1)، ومن ذلك قوله تعالى: مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ

عَتِيد» «ق 18».

ثانيا: اللفظ اصطلاحاً:

اللفظ اصطلاحاً: ما يتلفظ به الإنسان، أو من في حكمه، مهملاً كان، أو مستعملاً. (2)

هو

الفرع الثالث: مفهوم الجريمة اللفظية:

إن مصطلح الجريمة اللفظية لم يكن مستخدماً عند الفقهاء سابقاً لذا حاولت صياغته صياغة تتناسب لمصطلح الجريمة اللفظية وهو: هي كل قول محظور شرعاً يعاقب عليه بحد أو تعزير حال

التلفظ به.

شرح التعريف:

ومن منطلق تعريف الجريمة اللفظية رأت الباحثة أنه لابد من شرحه وتفصيله كي يتضح أكثر:

منظور، أبو الفضل جمال الدين لسان العرب، د. ط (بيروت، دار صادر دار صادر، د. ت.)، ج 7، ص 461 (2) الجرجاني، التعريفات، د. ط (القاهرة، دار الفضيلة، د. ت)، باب اللام، ص 192.

(1)

ابن

17