الجريمة اللفظية وعقوبتها
الجزء ١ · صفحة ٢٧القانون العماني فيما يخص الجرائم المعاقبة بعقوبات تعزيرية ففيها قدر من المرونة، تقبل الزيادة و
النقصان حسب ما يراه ولي الأمر مناسبًا.
الفرع الثاني: تعريف اللفظ لغةً واصطلاحاً
أولاً: اللفظ لغةً:
أن ترمي بشيء
ء كان في فيك، اللفظ بالشيء التكلم به، ويقال لفظ بقول حسن: تكلم به،
لفظ بالكلام نطق كتلفظ" (1)، ومن ذلك قوله تعالى: مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ
عَتِيد» «ق 18».
ثانيا: اللفظ اصطلاحاً:
اللفظ اصطلاحاً: ما يتلفظ به الإنسان، أو من في حكمه، مهملاً كان، أو مستعملاً. (2)
هو
الفرع الثالث: مفهوم الجريمة اللفظية:
إن مصطلح الجريمة اللفظية لم يكن مستخدماً عند الفقهاء سابقاً لذا حاولت صياغته صياغة تتناسب لمصطلح الجريمة اللفظية وهو: هي كل قول محظور شرعاً يعاقب عليه بحد أو تعزير حال
التلفظ به.
شرح التعريف:
ومن منطلق تعريف الجريمة اللفظية رأت الباحثة أنه لابد من شرحه وتفصيله كي يتضح أكثر:
منظور، أبو الفضل جمال الدين لسان العرب، د. ط (بيروت، دار صادر دار صادر، د. ت.)، ج 7، ص 461 (2) الجرجاني، التعريفات، د. ط (القاهرة، دار الفضيلة، د. ت)، باب اللام، ص 192.
(1)
ابن
17