الجريمة اللفظية وعقوبتها الشعيلية، خلود بنت إبراهيم بن سعيد

الجريمة اللفظية وعقوبتها

الجزء ١ · صفحة ٢٨

(كل قول): يخرج ما ليس بقول كالفعل، فالزنا، والسرقة ليست بجرائم لفظية بل جرائم فعلية؛ لذلك لا تدخل فالتعريف.

(محظور شرعاً معاقب عليه حال التلفظ به خرج كل قول لم تنص الشريعة الإسلامية على تجريمه والعقاب عليه.

(بحد أو تعزير: جميع الجرائم اللفظية المحظورة شرعاً سواء التي نصت الشريعة على تقدير عقوبتها، أو فوضت تقديرها لولي الأمر في اتخاذ العقوبة.

المطلب الثاني: مفهوم العقوبة

تعتبر العقوبة إجراء قانوني يتم فرضه على الأفراد الذين يرتكبون جرائم أو يخالفون القوانين

والأنظمة.

تهدف العقوبة إلى تحقيق عدة أهداف منها الردع من ارتكاب المزيد من الجرائم، وتحقيق العدالة للضحايا، وتعزيز النظام الاجتماعي والقانوني، واستناداً إلى ما سبق فأن الباحثة ستتناول المفاهيم اللغوية والفقهية للعقوبة على النحو الآتي:

الفرع الأول: العقوبة لغةً

يقال عقب الشيء، وعاقبته، وعقبه، وعقباه، وعقبانه بمعى، آخره والجمع: العواقب، والعقب، والعُقب: بمعنى العاقبة، قال تعالى: {هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبا» «الكهف 44»،

والعقبى: جزاء الأمر. ويقال عاقبه بذنبه، معاقبة، وعقاباً: بمعنى أخذه به، وتعقبت الرجل، إذا أخذته بذن كان منه، والعقاب، والمعاقبة: أن تجزي الرجل بما فعل سوءاً والاسم العقوبة. (1)

(1)

ابن

منظور، لسان العرب، ج 1، ص 237، مادة: (عقب).

18