الجريمة اللفظية وعقوبتها الشعيلية، خلود بنت إبراهيم بن سعيد

الجريمة اللفظية وعقوبتها

الجزء ١ · صفحة ٤٣

شروط جريمة الردة: اتفق العلماء على اشتراط شرطين لصحة الردة. (1)

الأول: العقل فلا تصح ردة المجنون والصبي والذي لا يعقل؛ لأن العقل من شرائط الأهلية في

الاعتقادات.

الثاني: الاختيار أو الطواعية فلا يصح ردة المكره اتفاقا إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان.

أحكام المرتد: (2)

1) المرتد على الإسلام يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب قبل منه، وإن أبى وجب على إمام المسلمين قتله.

(2) يمنع المرتد من التصرف في ماله في مدة استتابته، فإن أسلم فهو له وإن أصر فإن ماله يذهب لبيت مال المسلمين.

3) يفرق بين المرتد وزوجته المسلمة؛ لأنها لا تحل لكافر.

4 المرتد كافر لا يرث أقاربه المسلمين ولا يرثون.

(5) المرتد كافر إذا مات لا يغسل ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين،

فيوارى في التراب في أي مكان.

أركان الجريمة اللفظية المؤدية للردة.

للجريمة اللفظية المؤدية لحد الردة ثلاثة أركان:

أولاً: الركن الشرعي

هو

النص الذي يتضمن تجريم اللفظ الذي يوقع الجاني في الردة، ويجعله مستحقاً للعقوبة وهناك أدلة كثيرة تحرم الردة منها: قال تعالى: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٍ فَأُوْلَئِكَ

(1)

قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله، المغني، ط 3، دار عالم الكتب، الرياض، 1417 هـ)، ج 8، ص 145. (2) التوجيري، محمد، موسوعة الفقه الإسلامي، ط 1، بيت الأفكار الدولية، د. م 1430 هـ)، ج 5، ص 189.

ابن

33