الجريمة اللفظية وعقوبتها الشعيلية، خلود بنت إبراهيم بن سعيد

الجريمة اللفظية وعقوبتها

الجزء ١ · صفحة ٦٥

شكوى من المجني عليه، وتسقط بالتنازل عنها، باستثناء ما يقع على الموظف العمومي من

سب.

الفرع الثاني: عقوبة جريمة شهادة الزور

إذا ثبت عند الحاكم عن شخص أنه شهد بزور، وقد توافرت جميع أركان شهادة الزور في شهادته، فإن شهادته لا تخلو من أربعة أحوال:

الحالة الأولى ان يشهد الجاني بالزور، دون أن يترتب على شهادته إتلاف نفس، أو مال،

:

فإن الجاني يعزر باتفاق الفقهاء. (2)

ومع اتفاقهم هذا إلا أنهم اختلفوا في كيفية التعزير على قولين:

القول الأول يعزر بالضرب والحبس والتشهير، ويكون ذلك مفوضاً إلى ما يراه الإمام مناسباً حسب اجتهاده، وهو قول الجهور: من المالكية (3) والحنفية (4) والشافعية (5) والحنابلة، (6)

مستدلين بالتالي:

1. ما روي عن عمر بن الخطاب

رضي الله عنه ـ أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطاً،

(7)

وسخم وجه.

(1)

(2)

قانون الجزاء العماني، 68/ 2022.

ابن

نجيم، البحر الرائق، ج 7، ص 126.

(3) مالك، مالك بن أنس المدونة، ط 1، دار صادر، بيروت، د. ت)، ج 13، ص 127

(4) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 6، ص 289.

(5) النووي، روضة الطالبين، ط 3، المكتب الإسلامي، بيروت، 1412 هـ)، ج 11، ص 145.

(6)

ابن مفلح الحنبلي، إبراهيم بن محمد المبدع (المكتب الإسلامي، بيروت، 1400 هـ)، ج 10، ص 280. (7) الأثر رواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب ما يفعل بشاهد الزور، ج 10، ص 141.

55