الجريمة اللفظية وعقوبتها الشعيلية، خلود بنت إبراهيم بن سعيد

الجريمة اللفظية وعقوبتها

الجزء ١ · صفحة ٦٧

إتلافه وهو قول (أكثر أهل العلم): الحنفية (1) المالكية (2) وهو قول الشافعي القديم 3

والحنابلة، (4) ووجهتهم:

التي تسببت في إتلاف المال، فكان ضامناً لما: أن شهادة شاهد الزور هي كحافر البئر في الطريق؛ فإنه يضمن ما يتسبب في إتلافه. (5)

تسبب

وهناك قول آخر للشافعية في الجديد وهو: أن شاهد الزور يعزر لكنه لا يضمن زلا

ينقض القضاء ووجهتهم:

أن الضمان يكون ممن تسبب له باليد ولا يد حقيقيه هنا، فلا يضمن، كما لو ردت شهادته. (6)

تعقيب الباحثة في ذلك

قول الجمهور هو الأصح لصحة حجتهم، ويجاب على الشافعية في الجديد أن شاهد الزور كالمباشر في إتلاف الحق فوجب عليه الضمان.

الحالة الثالثة: أن يشهد شاهد الزور ويتسبب في إتلاف نفس أو عضو ففي هذه الحالة

اختلف الفقهاء في تقرير عقوبته على قولين:

(1)

(2)

(3)

(4)

الهمام، شرح فتح القدير، ج 7، ص 479.

ابن

المواق، التاج والإكليل، ج 6، ص 202.

ابن

قدامة، المغني، ج 10، ص 226.

ابن مفلح الحنبلي، المبدع، ج 10، ص 271.

(5) السيد البكري، إعانة الطالبين، ج 4، ص 305.

(6) الشربيني، مغني المحتاج، ج 4، ص 459.

57