الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) السواقي، موسى بن علي بن خميس

الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الجزء ١ · صفحة ١٠١

الجزاء القانوني من جريمة الإخلال بواجب علاج تطعيم الطفل.

أولا: أركان الجريمة.

الركن المادي: عدم استخراج بطاقة صحية للطفل والإخلال بواجب التطعيم.

فيعد كل من أخل بهذا الواجب مرتكبا للجريمة، سواء الوالدين أو المسؤولية الجماعية، كون أن

كليهما ملزمان من تقديم الرعاية الصحية.

الركن المعنوي: القصد الجنائي والإهمال والتقصير.

ثانيا: عقوبة الإخلال بواجب علاج وتطعيم الأطفال.

نصت المادة (67): "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على

(?) ثالث سنوات، كل من أخل بأحكام المادتين (??)، (??) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار ".

ونصت المادة (68): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (?) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (???) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين ولي الأمر الذي يخل عمدا بأي من التزاماته المنصوص عليها في المادتين (??)، (??) من هذا القانون، وتكون العقوبة الغرامة فقط إذا وقعت الجريمة بإهمال أو تقصير، وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة

التكرار " 4.

1 اليافعية، هدى بنت خالد الحماية الجزائية، مرجع سابق، ص 56.

2 المرجع نفسه.

قانون الطفل العماني، مرجع

قانون الطفل العماني، مرجع.

سابق.

سابق.

??