الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) السواقي، موسى بن علي بن خميس

الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

الجزاء القانوني من ظاهرة تشغيل الأطفال

فجرم القانون العماني من ظاهرة تشغيل الطفل في الأعمال الشاقة، فنصت المادة (45) من قانون الطفل العماني: " يحظر تشغيل أي طفل لم يكمل سن (15) الخامسة عشرة في غير الأعمال المنصوص عليها في المادة (45) 1 من هذا القانون"2. فعوقب كل من يخل بهذه الأحكام بالسجن المؤقت أو بالغرامة المالية، فنصت المادة (??): "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (?) شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) خمس مائة ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بأحكام المواد (45)، (46) ".

المطلب الثالث: جرائم العرض الماسة بالطفل.

إن الحق في صيانة العرض هو من أسمى الحقوق التي اهتمت بها الشريعة والقانون العماني، فكفله على نطاق واسع ودعمه بحماية فعالة وقوية، كما تعتبر ظاهرة الانتهاكات الجنسية الممارسة ضد الاطفال محض أنظار العديد من المختصين، والذين نادوا في الكثير من المناسبات بإعادة النظر في مثل هذه الجرائم، والتنبيه إلى خطورتها سواء على المستوى الشخصي، أو على المستوى المجتمعي. ونجد أن الشريعة الإسلامية قد وضعت حدا لمثل هذه التصرفات اللاأخلاقية، وتوعدت من يقوم بنشر وإشاعة الفاحشة والتسبب في تفكك المجتمع الإسلامي لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،

1 نصت المادة (45): "يحظر تشغيل أي طفل في الأعمال، أو الصناعات التي يرجح أ أن تؤدي بطبيعتها، أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحته، أو سالمته، أو سلوكه الأخلاقي، وحددت تلك الأعمال والصناعات بقرار من وزير القوى العاملة بعد التنسيق مع الجهات المعنية قانون الطفل العماني، مرجع.

سابق.

2 قانون الطفل العماني، مرجع المرجع نفسه.

سابق.

??