الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) السواقي، موسى بن علي بن خميس

الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

النور: 19، فدلة الآية الكريمة بأن الذين يشيعون الفاحشة لهم عذاب أليم في الدنيا بإقامة الحد عليهم،

وغيره من البلايا الدنيوية، ولهم في الآخرة عذاب النار إن لم يتوبوا1.

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون

والأوجاع» 2، فتوعد النبي الكريم بالأمراض على القوم الذين يشيعون الفاحشة والشذوذ.

الفرع الأول: جريمة لاغتصاب.

عرف القانون الاغتصاب بأنه اتصال رجل بامرأة جنسيا دون رضاها"، بينما فقهاء الشريعة لا يعبرون بالاغتصاب بل الزنا بالإكراه، فالإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه، ويقال له مكره ويقال لمن أجبره، مجبر ولذلك العمل مكره عليه، وللشيء الموجب للخوف، مكره به 4، فالجزاء المقرر على المغتصب في الشريعة الإسلامية يشمل الصغير والكبير.

أولا: الجزاء الشرعي من جريمة الاغتصاب.

يرى أبو حنيفة أن الرجل المكره من غير سلطان يجب عليه الحد، والمرأة المستكرهة لا حد عليهاه، ويرى المالكية على القول المشهور أن المكره يحد6، وهناك قولان للشافعية بالنسبة للمكره

انظر: البغوي الحسين بن مسعود الفراء، مختصر تفسير البغوي، تعليق: عبدالله

السلام، د. ت) ص 646.

? ابن ماجه، سنن ابن ماجه مرجع

سابق، ج ??، ص 25.

بن أحمد، د. ط. (السعودية: دار

العاني، عادل عبدإبراهيم شرح قانون الجزاء العماني، مرجع سابق، 210

انظر: مجموعة مؤلفين، مجلة الأحكام العدلية د. ط. (كراتشي: دار نور محمد، د. ت)، ج?، ص185.

ه انظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج??، ص26.

6 انظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير د. ط. (سوريا) دار الفكر، د. ت)، ج4، ص318.

??