الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية
الجزء ١ · صفحة ١٠٥قيل: يحد، وقيل: لا يحد، أما المكرهة لا حد لها 1، ويرى الحنابلة أن المكره يحد2، بينما المرأة المكرهة
لا حد لعا عندهم".
ودليل القائلين بعد الحد استندوا بقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا الأنعام: ???. اضطررتم،، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 4، وجاء عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرا عنها الحد وأقامه على الذي أصابها» 5، فالإكراه شبه والحدود تدرأ بالشبهات.
فاتفق جمهور الفقهاء على أن عقوبة المغتصب هي عقوبة الزنا في حال كان المجني عليه أنثى، وتكون عقوبته عقوبة اللواط إن كان المجني عليه ذكرا6، فحد الزنا لغير المحصن الجلد مائة جلدة، وهو الثابت بكتاب الله تعالى قال: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، النور: 2، وقال البعض: يزاد على الزاني الغير المحصن التغريب عام وهو قول الشافعية والحنابلة"، وخالفهم الإباضية، والحنفية".
6
انظر: الأنصاري، أحمد بن محمد بن علي كفاية النبيه في شرح التنبيه، تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، ط1:
(لبنان: دار الكتب العلمية، ????م)، ج??، ص 169.
? انظر: ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص 60.
انظر: المرجع نفسه، ج?، 59
ابن ماجه، سنن ابن ماجه
مرجع
ج 6، ص 217. سابق
المرجع نفسه، ج?، ص??.
انظر: يعقوب بن إبراهيم، كتاب الخراج تحقيق طه عبد الرؤف وسعد حسين، الطبعة الجديدة، (مصر: المكتبة الأزهرية للتراث، 1420هـ - (????م) ص 194، وانظر: الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج??، ص 275، وانظر: التسولي، علي بن عبد السلان، البهجة في شرح التحفة ضبطه: محمد بن القادر، ط?. (لبنان: دار الكتب العلمية،
????م)، ج2، ص586 - 587.
انظر: ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص 34.
انظر: الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج22، ص 254.
انظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج?، ص??.
??