الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) السواقي، موسى بن علي بن خميس

الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الجزء ١ · صفحة ٣٦

المالكية: تحريم إسقاط الحمل، وهو المعتمد عند المالكية، وقيل بالكراهة قبل الأربعين كما ورد في حاشية الدسوقي'.

الشافعية: الأوجه عندهم حرمة الإسقاط، لأن النطفة بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق مهيأة لنفخ الروح، وقيل: يباح الإسقاط قبل الأربعين"، وهو قول أبو إسحاق المروزي الشافعي". الحنابلة: يباح إلقاء نطفة قبل أربعين يوماً بدواء مباح كالعقاقير، وليس بدواء محرم كالسحر،

وهو قول جمهورهم.

ومن

خلال استعراضي لآراء الفقهاء يتلخص لدي أن ارائهم على ثلاثة أمور. الأول: التحريم، وعلتهم، النطفة مبدأ الحياة، وأن الإجهاض ينافي الحض النبوي على

هي

التناكح والتناسل، وأيضا قيل إن الإجهاض يشبه الوأد لاشتراكهما في القتل. الثاني: الإباحة، وعلتهم أن الجنين إذا لم يتخلق فإنه ليس بآدمي، وأن كل ما لم تحله الروح

لا يبعث يوم القيامة، ومن لا يبعث فلا اعتبار لوجوده.

الثالث: إباحة لعذر وعلتهم قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وإذا كان بقاء الجنين فيه ضرر على الأم فيجوز إسقاطه.

الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي في شرح الكبير، ط 1. (بيروت: دار الفكر، 1419هـ – 1998م)، ج2،

ص 421.

البجيرمي سليمان بن محمد بن عمر الشافعي، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ط?. (لبنان: دار الكتب العلمية 1417 هـ - 1996م)، ج 4، ص 83. المروزي، أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق (ت: 340هـ)، أستاذ الفقه في زمانه إمام في الفتوى والتدريس، درس الفقه على يد أبي العباس بن سُريج شرح المذهب ولخصه، وانتهت إليه رئاسة المذهب، وعاش أغلب عمره في بغداد ثم ذهب إلى مصر في أواخر عمره ومات فيها.

البهوتي، أبي السعادات منصور بن يونس البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع تحقيق: قسم التحقيق بدار اليسر إشراف محمد يسري إبراهيم، ط ?. (ب. م دار اليسر، 1436هـ - 2015م)، ج2، ص 620.

ه يراد بالتخلق هو طور يبدأ بعد مرور أربعين يوما من بداية الحمل، ونفخ الروح يبدأ بعد مرور مئة وعشرون يوما من بداية الحمل.

24