الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية
الجزء ١ · صفحة ٤٨الفرع الأول: حق الحياة.
نص قانون الطفل العماني في المادة (6) للطفل حق في الحياة، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة، فكفل القانون للطفل حق الحياة وهو مبدأ أخلاقي يستند على الاعتقاد بأن للإنسان حق في العيش وعدم تعريضه للقتل، حيث حافظ القانون العماني على حق الطفل في الحياة، وذلك حين وضع عقوبات كل من ارتكب جناية في حق الجنين أو الطفل".
الفرع الثاني: حقوق الطفل الصحية.
نص المادة (14) للطفل حق في الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، وتكفل له الدولة التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية المجانية""، ووضحت المادة أن للطفل حقا في حصول على العلاج الذي يقيه من الإصابة من الأمراض، حتى يعيش حياة خالية من الأوجاع، فكفل القانون حماية صحية للطفل سواء بعد ولادته أو قبل ولادته، وهذا ما قررته المادة (15) "تقديم الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الوالدة وبعدها".
لها
ونصت المادة (??) للطفل الحق في التطعيم بالأمصال واللقاحات الواقية من الأمراض المعدية مجانا بالمؤسسات الصحية الحكومية، ويجوز التطعيم في المؤسسات الصحية الخاصة المرخص من وزارة الصحة، وعلى ولي الأمر الالتزام بتطعيم الطفل وفقا للنظم، وفي المواعيد المقررة بجدول التطعيم الصادر من وزارة الصحة وعلى تلك المؤسسات التسجيل بما يفيد ذلك في البطاقة الصحية الخاصة بالطفل، أوضحت المادة على أهمية تطعيم الأطفال، بإلزامها كل من المؤسسات الصحية وأولياء الأمور بالاعتناء بالطفل عن طريق توفير اللقاحات له، وضرورة أخذ اللقاحات
? قانون الطفل العماني، رقم ???4/22، ?? من رجب 1435هـ / 9 من مايو 2014م. ? قانون الجزاء العماني، رقم ??/?، ?? من ربيع الثاني 1439هـ / 11 من يناير 2018م.
المرجع نفسه.
4 المرجع نفسه.
ه المرجع نفسه.
36