الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) السواقي، موسى بن علي بن خميس

الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الجزء ١ · صفحة ٤٩

بصورة منتظمة حسب ما جاء في الجدول الصادر من وزارة الصحة وهذه التطعيمات دورها وقاية

الطفل من الأمراض المستقبلية، وتحافظ على صحة جسده.

الفرع الرابع: حقوق حماية الطفل من الإساءة، والاستغلال الجنسي.

نصت المادة (7) للطفل الحق في الحماية من العنف والاستغلال، والإساءة، وفي معاملة إنسانية كرمية تحفظ له كرامته وسمعته وشرفه، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة "، فالقانون كفل الحق الطفل من العنف أو الاستغلال كالضرب الحرق والتعذيب الذي يقع عليه، سواء من البيئة الأولى وهي الأسرة، أو البيئة الخارجية التي ينتقل إليها كالمدرسة والشارع والمنتزهات، القانون الطفل بهذا الحق ليعيش حياة كريمة من الذل والإهانات، ليحيا بسمعة كريمة،

لهذا حمى

وكذلك أوجب القانون عقوبة كل من أساء للطفل بشكل من الأشكال.

وكما نصت المادة (56): يحظر" على أي شخص ارتكاب أي من الأفعال الآتية: اغتصاب طفل أو هتك عرضه أو التحرش به جنسيا.

-

- حمل، أو إكراه طفل على تعاطي أي نشاط جنسي، أو استغلاله في الدعارة أو غريها من الممارسات الجنسية أو في العروض والمواد الإباحية.

كفل القانون هذا الحق للطفل، حتى يحظر على الأشخاص ارتكاب في حقه الأفعال المشيئة، ويحظر عليهم استغلال الطفل جنسيا كالاغتصاب والتحرش أو تعاطي أي نشاط جنسي، أو استعماله في الدعارة أو العروض، وهناك عدة أسباب تجعل الطفل ضحية لهؤلاء المسيئين، فعاقب القانون العماني كل من ارتكب جرائم الاستغلال الجنسي ضد الأطفال، سنتحدث عن هذا الجريمة

في الفصل الأخير.

المرجع نفسه. 2 المرجع نفسه.

??