الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) السواقي، موسى بن علي بن خميس

الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الجزء ١ · صفحة ٥٠

ونصت المادة (59) تعمل الدولة بكل السبل المتاحة على تأهيل الطفل الذي يقع ضحية لأي شكل من أشكال العنف، أو الاستغلال أو الإساءة، وإعادة دجمه اجتماعيا"، كفلت الدولة تكليفا صريحا بأن تهيئي كل السبل التي تساعد الطفل على تأهيله اجتماعيا الذي يقع عليه أية إساءة المذكورة في المادة السابقة، حيث يتلقى الطفل المعرض لعلاج طبي ونفسي من قبل مختصين بموجب قرار من لجنة حماية الطفل".

الفرع الخامس: حقوق الطفل العملية (التشغيل).

نصت المادة (45) يحظر تشغيل أي طفل في الأعمال، أو الصناعات التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها، أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحته، أو سالمته، أو سلوكه الأخلاقي، وتحدد تلك الأعمال والصناعات بقرار من وزير القوى العاملة بعد التنسيق مع الجهات المعنية""، فأوجبت المادة على ضرورة الاهتمام بسلامة وصحة وسلوك الطفل، حيث حظر القانون من تشغيل الأطفال في الأعمال والصناعات الخطرة؛ لأنها أعمال خطرة تؤدي إلى إعاقة جسدية، أو تؤدي إلى إضرار بصحة الطفل، لكن ممن الممكن تشغيل الأطفال لكن بموجب قرار وزاري.

وأشار القانون على بعض الأعمال التي يتمكن الطفل من ممارستها، وأقر بها القانون في المادة (46)، وكذلك نظم القانون إلى عدد ساعات عمل الطفل والاستراحة، فنصت المادة (49) " لا يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للطفل على (6) ست ساعات، ويجب أن تتخللها فترة، أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن (?) ساعة، ويحظر تشغيل الطفل أكثر من (4) أربع ساعات متتالية، أو إبقاؤه في مكان العمل فترة تزيد على (7) سبع ساعات ".

المرجع نفسه.

سنتحدث عنه هذه اللجنة في الفصل القادم.

قانون الطفل العماني، مرجع

سابق.

4 المرجع نفسه.

، المرجع نفسه.

??