الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) السواقي، موسى بن علي بن خميس

الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الجزء ١ · صفحة ٨٤

2. إجهاض المرأة من الغير برضا المرأة نصت المادة (316) يعاقب بالسجن مدة لا تقل

عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (?) ثلاث سنوات كل من أقدم بأي وسيلة كانت على

6

إجهاض امرأة برضاها ?، فهنا كل من المرأة والغير فاعلا في الجريمة.

. إجهاض المرأة بدون رضاها: نصت المادة (???) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (?) ثلاث سنوات ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من أجهض امرأة عمدا بدون رضاها". نرى في هذه المادة إن العقوبة شددت، والعلة من ذلك هي أن الجاني يرتكب جريمة الإجهاض وقد يتعرض الاعتداء على المرأة أيضا.

4. إجهاض المرأة مع العلم بحملها: نصت المادة (???) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (?) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من اعتدى بأي وسيلة على امرأة حامل علمه بحملها، وأفضى الاعتداء إلى إجهاضها، فإذا لم يعلم بحملها فلا يسأل جزائيا عن

مع

النتيجة.

الفرع الثاني جريمة قتل الأطفال

الملاحظ أن المشرع العماني لم يخص هذه الجريمة بتعريف وأحكام خاصة بل أخضعها للقواعد العامة، فحياة الطفل لها نفس وزن أي إنسان بالغ، لذا فإن المشرع العماني نص الجريمة قتل الأطفال

نفس أركان جريمة قتل إنسان بالغ.

سابق.

? قانون الجزاء العماني، مرجع ? قانون الجزاء العماني، مرجع سابق.

قانون الجزاء العماني، مرجع سابق.

4 هناك أحكام أخرى حول جريمة إجهاض المرأة، راجع قانون الجزاء العماني وقانون مزاولة مهنة الطب البشري.

??