الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية
الجزء ١ · صفحة ٨٥أولا: الجزاء الشرعي من جريمة القتل.
عقوبة القتل في الإسلام تختلف باختلاف نوع القتل، فاختلفت أراء الفقهاء في تقسيم القتل
على النحو التالي:
رأي الإباضية: قسم الإباضية القتل إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ. وذكر الكندي في المصنف " القتل على ثلاثة أوصاف قتل عمد، وقتل خطأ، وقتل سبه
العمد 2
فالعمد هو من
قصد إنسان بضرب يريد بذلك قتله".
والخطأ هو القتل دون قصد، كأن يريد إنسانا شيئا فأصاب غيره.
وشبه
الخطأ: هو من يضرب إنسانا بيده، ولا يريد قتله.
رأي الحنفية: قال أبو حنيفة: "القتل" على ثلاثة أوجه: عمد وخطأ وشبه العمد
رأي المالكية: المشهور عندهم أن للقتل صنفين: عمد، وخطأ، أما شبه العمد لا يقولون به إلا إذا
قتل الأب ابنه".
رأي الشافعية قسم فقهاء الشافعية القتل إلى عمد وخطأ وشبه عمد قال النووي: "الفعل المزهق ثلاثة عمد، وخطأ، وشبه عمد".
? انظر. اطفيش محمد بن يوسف كتاب النيل وشفاء الغليل، ط ?، (السعودية مكتبة الإرشاد، ????هـ _
????م)، ج 15، ص 115.
الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج 41، ص 23
المرجع نفسه، ج 41، ص23.
4 انظر. المرجع نفسه، ج 41، ص24.
المرجع نفسه، ج 41، ص 25.
انظر: السرخسي، محمد بن أحمد كتاب المبسوط، تحقيق محمد حسين محمد الشافعي، ط1. (بيروت: دار الكتب
العلمية، 1421هـ - 2001م)، ج 26، ص 67.
القرطبي، محمد أحمد بن محمد أحمد. بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، د. ط. (القاهرة، دار الحديث،
بن
بن
1325هـ - 2004 م)، ج 4، ص 179.
النووي، يحيى بن شرف، منهاج الطالبين، ط.1. (السعودية: دار المنهاج، 1426هـ - 2005م)، ص467.
??