الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية
الجزء ١ · صفحة ٨٦رأي الحنابلة: ذكر الحنابلة بأن القتل على ثلاثة أوجه عمد، وشبه العمد، وخطأ1، وهذا ما ذهب
إليه ابن قدامة المقدسي".
أما الفقيه أبو الخطاب فقد قسم القتل إلى أربعة أقسام عمد وشبه عمد، وخطأ، وما جرى مجرى الخطأ نحو: أن ينقلب نائم على شخص فيقتله".
خلاصة القولل أجد جمهور الفقهاء متفقون على أن القتل على ثلاثة أوجه، عمد، وشبه عمد، وخطأ، ونجد أن المالكية ينكرون قتل شبه العمد ويقسمون القتل إلى مباشر وغير مباشر كما
واستدل جمهور الفقهاء الذين يقولون بالقتل شبه العمد بالحديث الذي روي عن الرسول الله .... ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها
أولادها».
أولا: موجب قتل العمد ومقدار الدية.
قيل: موجب قتل العمد القصاص ولا تجب الدية إلا إذا رضي الجاني بعد طلب ولي
عليه، وهو قول الحنفية، والراجح عند الحنابلة".
واستدلوا بقوله تعالى {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ،
المجني
المائدة: 45، دلت الآية أن لا
تجب في النفس إلا النفس، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى،
ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج??، ص 275. ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص 260.
انظر. المرجع نفسه.
السجستاني، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، مرجع سابق، ج??، ص 247، رقم 4549.
ه انظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج29، ص164.
ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج??، ص16.
VE