الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) السواقي، موسى بن علي بن خميس

الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الجزء ١ · صفحة ٨٩

ذوي الشأن. وجاء في المبسوط وعندنا الواجب هو القود لا غير فالمال الذي يلتزمه يكون عوضا

عن القود، ولا ربا بين ما ليس بمال وبين ما هو مال".

واستدل الأحناف على هذا برواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا نصها، قال السرخسي: " والدليل على جواز هذا الصلح ما روي أن فارسا من فرسان المسلمين قتل رجلا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فلما خرج ليقتل رأت الصحابة الكراهة في وجه رسول الله له فخرجوا وصالحوا أولياء القتيل على ديتين دية يعطيها القاتل ودية يتبرع أصحاب رسول الله له بأدائها فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم "، فالصلح عند السرخسي جائز كيفما اتفق الطرفان. عند المالكية يرى الإمام مالك أن دية العمد أربع خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس

وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة.

عند الشافعية: دية قاتل العمد مثلثة، أي: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة أي

حاملاه.

عند الحنابلة: هناك روايتان عن أحمد بن حنبل في تحديد مقدار دية القاتل عمدا، رواية تحدد دية العمد تربيعا 6، واستدلوا أصحاب الرواية "ما روى الزهري عن السائب بن يزيد، قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم «أرباعا خمسا وعشرين جذعة وخمسا وعشرين حقة، وخمسا وعشرين بنت لبون، وخمسا وعشرين بنت مخاض».

السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج??، ص253.

2 المرجع نفسه.

بنت مخاض ما دخلت في السنة الثانية.

انظر: القرطبي، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، د. ط. (مصر: دار الحديث، 1425هـ - 2004م)،

ج 4، ص 192.

O

انظر: الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج المؤلف، مرجع سابق، ج 15، ص409

انظر: ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص???.

المرجع نفسه.

??