الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) السواقي، موسى بن علي بن خميس

الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الجزء ١ · صفحة ٩١

ثانيا موجب قتل شبه العمد ومقدار الدية

اتفق جميع الفقهاء الإباضية، والحنفية،?، والمالكية ?، والشافعية، والحنابلة4، بوجوب الدية

المغلظة وسقوط القصاص.

رأي الإباضية: جاء في شرح النيل أن دية شبه العمد خمس وعشرون بنت مخاض، وبنت لبون، وحقة، وكذلك جذعةه، واستدلوا بما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها».

رأي الحنفية: تجب دية شبه العمد عند الحنفية مائة من الإبل أرباعا: خمسة وعشرون ابنة مخاض وخمس وعشرون بنت بن لبون وخمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وستدلوا بأن النبي قضى في الدية بمائة من الإبل، أرباعا، وخالفهم محمد الشيباني، فتجب عنده أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قال: «ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا دية مغلظة منها أربعون في بطونها أولادها».

انظر: السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج??، ص???.

انظر: الرعيني، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، تحقيق: زكريا عميرات، د. ط. (د. م: دار عالم الكتب، 1423هـ - 2003م)، ج?، ص 348.

الشافعي، محمد بن إدريس، كتاب الأم، مرجع سابق، ج?، ص 149.

انظر: المرداوي، علي بن سليمان الإنصاف، ط 1. (لبنان: دار إحياء التراث العربي، 1419هـ)، ج?، ص 330. ه انظر: أطفيش، شرح النيل، مرجع سابق، ج 15، ص126.

سنن ابي داود، مرجع سابق، ج??، ص???. السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج26، ص136.

البستي، محمد بن حبان بن أحمد، صحيح ابن حبان، رقم الحديث: 6011، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط2. (لبنان: مؤسسة الرسالة 1414هـ - ????م، ج??، ص 364.

??