الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) السواقي، موسى بن علي بن خميس

الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الجزء ١ · صفحة ٩٢

رأي المالكية: كما علمنا أن المالكية لا يقرون بقتل شبه العمد إلا إذا قتل الوالد ولده، فيسقط

القصاص على الوالد وتجب عليه الدية المغلظة، فجاء في المدونة: " فإن الوالد يدرأ عنه ذلك القود،

وتغلظ عليه الدية على الوالد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة".

رأي الشافعية: يسقط القصاص وتجب الدية على العاقلة 2، ومقدارها مائة بعير مثلثة: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة أي حاملا?، واستدلوا بما روى عن عبد الله بن عمرو، عن النبي قال: «قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط، والعصا مائة من الإبل، أربعون منها خلفة، في بطونها أولادها».

عن

رأي الحنابلة دية شبه العمد عند الحنابلة كدية العمد، وقد ذكرنا أن هناك روايتين في تحديد مقدار دية، العمد فتختلف دية شبه العمد العمد على أنها تجب الدية على العاقلة، فستدل الحنابلة على وجوب الدية على العاقلة فعن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة – رضى الله عنه – قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها»، يفهم من الحديث وجوب تحمل العاقلة دية شبه العمد.

ثالثا: موجب قتل الخطأ ومقدار الدية.

إن قتل الخطأ، خفف الشارع حكمه؛ لأن الجاني لم يقصد إحداث الجناية بالمجني عليه، لهذا فإن القصاص ساقط في الخطأ، وقد أوجب الله تعالى فيه الدية المخففة بقوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا

الأصبحي، مالك بن أنس بن مالك بن عامر، المدونة ط?. (د. م)، دار الكتب العلمية، 1415هـ - 1994م)،

ج 4، ص 558.

انظر: الشربيني مغني المحتاج، مرجع سابق، ج 4، ص117.

انظر: المرجع نفسه، ج 4، ص 53.

القزويني، سنن ابن ماجه رقم الحديث: 2627، مرجع سابق، ج?، ص???.

ه ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص 375.

6 البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، رقم الحديث: 6910، ص1317.

??