فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الجزء ١ · صفحة ٦٥إذ التكافل الاجتماعي منه مادي كإعانة مالية لفقير ومسكين أو إغاثة ملهوف أو مساعدات كتخفيف حمل وعبء أو تبادل منافع، وهذا من باب (من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ومن التكافل الاجتماعي ما كان معنويا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كرفع الأذى عن الجوار، والذود عنه حال
غيابه بحفظه في أهله وماله وعرضه، وتنبيهه إن فرط في دينه
65
٦٥ / ٩٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.