فلسفة العيد وفقهه
الجزء ١ · صفحة ٤٨فلسفة العيد وفقهه
42
وجاء في الإيضاح: "إذا كان في عين الشاة رمد كانت تبصر به العلف والمرعى جاز أن يضحى بها، وإن كان لا تبصر بها فلا يجوز، وكذلك عندهم في الأسنان إذا بقي من الضروس ما تعلف به وتجتر فجائز للضحية، وكذلك مكسورة القرن عندهم إذا بقي ما يلوى به الأصبع فجائز. وقيل: إذا خرج من الشعر. فهذا يدل منهم أن كل شيء لا تأثير له في منع المنفعة لا يمنع الإجزاء"
3411
إذن هناك أمر ضروري يتعلق بالأضحية فيما يؤثر عليها، وهناك أمر تكميلي؛ حتى تكتمل الصورة في ذهن المسـ
فيرتقي إلى الأكمل والأفضل.
10
34 الإيضاح، عامر بن علي الشماخي، ج 4؛ ص 10، ط وزارة التـ
والثقافة، سلطنة عمان، 1404 هـ -1984 م.
، القومي
٤٧ / ١٠٣
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.