كيف تكتب وصيتك؟ صالح بن مطر الهطالي

كيف تكتب وصيتك؟

الجزء ١ · صفحة ٢٥

وقد ورد في قوله تعالى: الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ أن الوصية تكون للوالدين والأقربين. لكن الوصية للوالدين قد نُسِخَت بآيات المواريث في الكتاب العزيز، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - التي فيها)) لا وصية لوارث .. ((. ومَن أثبتها فللوالدين غير الوارثين كالمخالفين في الملة وللأقارب غير الوارثين. أما الوصية للأقربين غير الوارثين فهي ثابتة، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك. وقيل إنه يمكن الإيصاء للجنين الذي لا يرث ولكن بشرط أن يتحقق وجود الحمل قبل كتابة الوصية.

والأقربون الذين تحقُّ لهم الوصية هم الذين لا يرثون من جهة أصول الشخص وفروعه، وقد حصرهم أصحابنا (1) إلى الجدّ السادس، وقيل العاشر، وقيل الرابع، وهو قول أكثر أصحابنا. يقول الإمام السالمي - عليه رحمة الله (2):

بعض

ومن لجةٍ سادس يلاقي فهو قريب ما لَهُ من واقى

وقيل في عاشر الجدود يدخل

في قريبه المعهود

وقيل ما صح اتصالُ النَّسَب فهو قريب ما به من عجب

والأقربون هم أولاد الأولاد من الذكور والإناث – الأجداد والجدات – الإخوة والأخوات – أولاد الإخوة والأخوات من الذكور والإناث - الأخوال والأعمام والخالات والعمات وأولادهم من الذكور والإناث - أخوال الوالدين وخالاتهم وأعمام الوالدين وعماتهم. يقول الإمام السالمي في هذا (3):

نسل البنين والبنات أولا من درجات الأقربين جعلا

أجداده

من جهتيه أو علا ابتعاده

لو سفلُوا وبعدهم وأُخوه الميت قبل العمّ يُعطَوْنَ بالسواءِ عند القَسْمِ

إخوته من أمّه أو من أبِ أو جمعوا الوجهين عند

النَّسَبِ

(1) جامع ابن جعفر"، محمد بن جعفر، ج 5، ص 447، "جامع ابن بركة"، محمد ابن بركة، ج 2، ص 571، "المصنف"، أحمد بن عبد الله الكندي، ج 1/ 28، ص 166، 218، "الإيضاح"، عامر بن علي الشماخي، ج 4، ص 504.

(2) "جوهر النظام"، عبدالله بن حميد السالمي، ج 3، ص 154، 155.

(3) "جوهر النظام"، عبدالله بن حميد السالمي، ج 3، ص 155، 156.

25