كيف تكتب وصيتك؟
الجزء ١ · صفحة ٢٦في المثال
ذكراتهم مثل الإناث قطعا كذاك باقي الدرجاتِ شرعا وبعد ذا الأعمام والعمات قد قيل والأخوال والخالات ويأخذُ العم كضِعْفِ الخالِ وهكذا العمة لأنما الأخوال بالأُمِّ دَنَوْا وتلكُمُ الأعمام بالأبا سموا وسهم عمّ الأم في الجواب في الأقربين مثل خال الأب ومَنْ دنا بَنَسَبَيْنِ نُظرا أقواهما ويُعْطَ ذاكَ الأوفرا وقيل بل يُعطى من الوَجْهَيْنِ لأنه صار أخا أصْلَيْنِ وكل أصل جاءه برزْقِ كحالة التوريث بين الخلقِ وهو الذي للكُدَمي أَعْجَبَا لأنه لاحظ فيه فيه النَّسَا
وعلى رأي سماحة الشيخ الخليلي فإن الإخوة من الرضاع لا يدخلون في الوصية؛ لأن الرضاع وليس بنسب (1) ولا يلزم أن يُحدّد الأقربين الذين سيُوزّع عليهم ذلك المقدار، لأن مصطلح "الأقربين" هو مصطلح فقهي معروف.
والوصية للأقربين تكون بالتساوي، فليس للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في الإرث. وهناك مَن يرى أن يُعطى أصحاب كل درجة (كأبناء الأبناء أو (الأجداد بالتساوي ولكن يعطى أصحاب الدرجة التي تليهم مقدارًا أقل من ذلك والمتقدمون من علمائنا (2) يرون توزيعها بالدرجات، وإمامنا السالمي - رحمه الله - يرى توزيعها بينهم بالسواء (3)، وبه يُفتي سماحة الشيخ الخليلي - أمد الله في عمره
(4)
45
(1) "فتاوى الوصية"، باب "وصية الأقربين"، سماحة الشيخ أحمد حمد الخليلي، بن (2) "جامع البسيوي"، أبو الحسن البسيوي، ج 3، ص 1473، "المصنف"، أحمد بن عبدالله الكندي، ج 1/ 28، ص ? ?، 169، 192، 210، "منهج الطالبين، خميس بن سعيد الشقصي، ج 10، ص 415، 428، "شرح النيل"، محمد بن
يوسف أطفيش، ج 12، ص 392، 393، 395. (3) "مدارج الكمال"، عبدالله بن حميد السالمي، ص 112. (4) "فتاوى "الوصية"، باب "وصية الأقربين"، سماحة الشيخ أحمد
بن
حمد
47
26