مطالع السعود
الجزء ١ · صفحة ١١١111
وأمّا تضعيف الأجور في الصلاة خلف أهل الورع فهو أفضل،
وخذ أنت بحقه في الحيطة والمحافظة على صلاتك. والله أعلم).
سُئل الشيخ العلامة صالح بن علي – رحمه الله -: عن إمام جماعة إذا عناه في صلاته شيء مما يختلف في نقض الصلاة به وأخذ في ذلك برأي بعض أهل العلم أيلزم جماعته اتباعه ثقة كان أو غير ثقة؟ ولو كان منهم من يرى الأعدل خلاف ما عمل به إمامه؟ أم كل منهم متعبد بالأخذ بما يراه (أعدل)؟ افتنا في
ذلك تؤجر إن شاء الله
الجواب:
أقول: الله أعلم، وقد رفع إلى الشيخ محمد بن مسعود البوسعيدي، أنه وجد في الأثر، وجد في الأثر، وعندي أنه قال: أثر للإمام أبي سعيد له أن المأموم في هذا تبع للإمام في حكم الصلاة لأنه إمام فيها والنظر إليه قلت ولعله كما أن الإمام الأكبر حكمه بالمختلف فيه ثابت على الرعية فهذا مثله في أمر الصلاة، ثم رأيت لشيخنا القدوة الإمام الخليلي في مسألة تكبيرة الإحرام ما يدل على
(1) غاية الأوطار ص 86 مخطوطة رقم (1106) بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي