مطالع السعود في حياة العلامة محمد بن مسعود خلفان بن سالم بن علي البوسعيدي

مطالع السعود

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

128

وإن كان له جنس من قبل أمه وجنس من قبل أبيه فقيل: إنهم

سواء فيه.

وقيل: لمن كان من قبل أمه الثلث، ولمن قبل أبيه الثلثان وقال

آخرون: إن ميراث المولى لمن سبق إليه من جنسه.

والقائلون بميراث الجنس يحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني لم أجد له قوة في متون الحديث.

وهو

وعن أبي سعيد ـ رَحمهُ اللهُ ما يدل أن فيه قولاً آخر،

—

أن ماله لبيت المال لقوله ما أبقت الفرائض ففي بيت المال.

يوصي

ويؤيد هذا أنهم أجازوا لمن كان بمثل هذا أن أبواب البر، ولو أن للجنس حقاً ثابتاً ما جاز له له أن

بثلث ماله كما ثبت في السنة والإجماع.

وأرجو أنّ فيه قولاً أن يكون للفقراء. والله أعلم (1).

بماله كله في

يوصي

إلا

سئل الإمام محمد بن عبدالله الخليلي له عن زنيم مات عن جده أب أمه، وعن أم أمه، وعن أخيه لأمه.

(1) هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين، ص 5352 رقم (725) مكتبة السيد محمد

ابن أحمد بن سعود البوسعيدي