مطالع السعود
الجزء ١ · صفحة ١٢٩129
الجواب: قال الشيخ خلفان بن جميل: للجدة السدس ولأخيه
لأمه السدس والباقي للجد.
ولا أدري هذا القول أعن سهو منه أم عن علم، لأنه إن قال: ذلك جده، وهذا أخوه لأمه وتلك جدته، فالأخوة مع الجد لا يرثون وخاصة الأخ للأم.
والظاهر على معنى المروي أن عصبة الزنيم عصبة أمه إن عصبت الأم ابنها فتكون المسألة لابن الأم وهو أخ الزنيم لأمه الثلثان يعطى الجد السدس والجدة السدس والباقي لابن الأم، كما أن لو ماتت هي وهذا في النفس أقرب إلى العدل. والله أعلم، قلته تخريجاً
لا عن
حفظ الأثر.
من
قال الشيخ عيسى: هذا جواب الإمام وابن جميل فلا تعمل بجوابي ومزقه. قال السائل: فمزقته من الأجوبة، وكان إبن جميل وافق ما نقله سعيد بن علي عن الشيخ محمد بن مسعود البوسعيدي والإمام وافق السالمي - رحمهم الله تعالى - (1).
(1) الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي خليل ص 368/ 369
١٢٩ / ٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.