مطالع السعود في حياة العلامة محمد بن مسعود خلفان بن سالم بن علي البوسعيدي

مطالع السعود

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

130

فتاوى الزواج

سُئل الشيخ العالم محمد بن مسعود البوسعيدي: عمّن تزوج صبية من عند أبيها، فامتنع أن يدخل بها ويؤدي إليها صداقها وينفق عليها هل يُحكم عليه بهذه الوجوه أو بأحدها؟ تفضل

بالبيان.

الجواب:

لا يُحكم عليه بالنفقة لها إذا لم يعاشرها، ومهما بلغت الحلم ورضيت به زوجاً فطلبت حقها منه حكم عليه بالإنفاق وتسليم الصداق أو الطلاق فإن طلقها قبل الدخول فلها عليه نصف

الصداق. والله أعلم فلينظر فيه.

وإن غيّرت ذلك التزويج ولم ترضه بعد البلوغ فليس لها عليه

شيء إذا لم يكن دخل بها. والله أعلم).

(1) عين المصالح ص 66 مخطوطة رقم (712) بمكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي