مطالع السعود
الجزء ١ · صفحة ١٣١131
المرأة البكر إذا ادعت على زوجها العنة أو عدم القدرة على
جماعها فأنكر هو لمن يكون القول منهما؟.
الجواب:
أرجو أن تكون هي المدعية عليه، وعليها البينة فإن لم تكن بينة فالقول قوله في ذلك مع يمينه. والله أعلم).
اليتيمة المدخول بها اذا بلغت وغيّرت من زوجها، ثم اتفقا
على الرد هل يجوز من غير تزويج جديد؟.
الجواب:
يختلف في ذلك، وقد فعل بعض الفقهاء قبلنا فرد بينهما، ونحن
نقفو إثرهم. والله أعلم.
رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة من قبل أن
يدخل بها، هل له أن يرجع إليها؟.
الجواب:
قال عبد المقتدر: ليس له أن يرجع إليها حتى تنكح زوجاً غيره. وقال سليمان بن عثمان: له أن يرجع إليها بنكاح جديد. والله
أعلم.
(1) هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ص 110 مخطوط رقم (725) بمكتبة السيد
محمد بن أحمد البوسعيدي.
١٣١ / ٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.