مطالع السعود
الجزء ١ · صفحة ١٣٢132
فيمن تزوج يتيمة ودخل بها ثم طلقها. هل له ردها ووطؤها
بعد الرد؟.
الجواب:
قيل بجواز ذلك، ولها فيه الخيار بعد بلوغها كالتزويج.
أعلم).
والله
امرأة قالت لزوجها فارقني فقال: الذي تبغيه عاطش إيات ويعني بذلك لها الفراق جواباً لها.
أرأيت وإن قالت أعطني كلمتي فقال أنا عاطش إياها ومصلح
بذلك الطلاق.
أهذه مثل الأولى؟ أم بينهما فرق؟ ومن فعل ذلك هل له رخصة في إمساك زوجته ويكون سالماً عند الله تعالى أم لا؟ عرفنا الجواب
الجواب:
فاللفظتان كلاهما لا يثبت بهما الطلاق، ولو أراد بهما الروح
ذلك على أكثر ما جاء عن أهل العلم. والله أعلم).
(1) مخطوطات المجاميع ص 1، 2 رقم (218) بمكتبة السيد محمد بن -
البوسعيدي الخاصة.
(2) عين المصالح ص 66 مخطوطة برقم (712) بمكتبة السيد محمد بن أحمد.
١٣٢ / ٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.