مطالع السعود
الجزء ١ · صفحة ١٣٣133
فيمن خالع زوجته ثم اتفقا على الرد على أن يكون طلاقها
بيدها.
الجواب:
ثابت ذلك وجائز، ولا رجعة له في ذلك، وإن طلق هو أيضاً
جاز. والله أعلم).
(1) مخطوطات المجاميع ص 2 برقم (218) بمكتبة السيد محمد بن أحمد.
١٣٣ / ٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.