مطالع السعود
الجزء ١ · صفحة ١٣٤134
فتاوى متنوعة
سئل الشيخ صالح بن علي قدس الله سره بما نصه: وبعد فقد تخاصم عندنا الحبوس أهل الروضة فمنهم له رموم مطابقة لفلجهم المعروف (بوناقة) حيث الفلج يجمع الكل، وفسلوا عليه نخلاً حيث
ذراعاً،
يترك حفر الطين المخرج من بطن هذا الفلج ورمومهم أصلها متصلة بحيث يترك هذا الحفر فمنهم من أحرم عن هذه الساقية ومنهم ذراعين ذراعين ومنهم ثلاثة أذرع، فأنكر عليهم فسلهم ذلك بقية أهل الفلج والمكان الذي فسلوا فيه أخفض من رمومهم المتصلة بحفر الطين هذا الفلج وجهلنا الحكم في قضيتهم هذه وأخر ناهم حتى يصلنا منك جواب بالحكم في هذه المسألة بإثبات هذا النخل المذكور أو بصرفه أو بإثبات بعضه، وقد تراضى الخصمان بما تراه أنت للحق مطابقا وللباطل مفارقاً والسلام عليك
ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
بي
أقول الله أعلم ولا حفظ عندي في الحال ولا فراغ للمطالعة لما من هم وشغل وثقل على البال، لكن في نظري القاصر إذا كان هذا الفسل على إثر فسل سابق لمن هو له فهو جائز بلا خلاف