مطالع السعود في حياة العلامة محمد بن مسعود خلفان بن سالم بن علي البوسعيدي

مطالع السعود

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

135

أعرفه

، وإن كان الرم لأهل الفسل فليحرم عن الفلج ذراعين عن ضربة الماء من من أوسط نشاط الفلج عندي، لكن إذا كان لا فسل له هناك من قبل والطين المجعول من الفلج هناك موضعه ومحله، وبالفسل يضيق المكان عن الحفر فلا أرى له هناك فسلاً لم يسبق الحفر أحرى بمكانه، وإن كان لا يضيق فلا بأس بالفسل في رم أهل الفسل بعد الحريم وهو ذراعان، وإن كان الرم لا يعرف أنه لأهل الفسل وإنما هو متصل برمهم من جانبهم ومتصل بالفلج من أنه خافض عن رمهم فيعجبني أن لا يعرضوا له ولا يفسلوا فيه بل يترك على حاله والله أعلم. فلينظر فيما قلته إن طابق الحق وإلا فليرد. قال غيره (1) وهو الشيخ محمد بن مسعود البوسعيدي: إن كان هذا الفسل داخلا في هجيج الفلج فهو مزال

جانبه مع

لأن حريم الفلج مرفوعة الأيدي عنه.

وإن كان هذا الفسل في موات (2) بين هجيج الفلج والأروض

فقيل فيه بأقوال ثلاثة:

أحدها: أنه لمن أحياه بلا مضرة على الفلج.

(1) عين المصالح ص 319

(2) أي في أرض موات بيضاء غير معمورة بزرع ونحوه

-