مطالع السعود
الجزء ١ · صفحة ١٣٦136
ثانيها: أنه لأهل البلد عامة وعلى قياده فلا يجوز الاستبداد به من
دونهم.
وثالثها: أنه موقوف والأيدي عنه، مصروفه، فذا الفسل مصروف
غير ثابت. والله أعلم. فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله.
بيع أثر ماء لإصلاح الفلج:
سُئل الشيخ السالمي - رَحَمَهُ اللهُ - عن: بيع أثر ماء من جنورة جعلت تقعد لمصالح فلج إذا كانت دراهم القعد لا تكفي للخدمة من قرح تبين صلاحه أو كبس تراب أو ما يحتاج له جميع المصالح إذا اتفق حباة الفلج على البيع، فإن قلت
النهر
(1) من لا يجوز البيع منها. هل يجوز للقائم بمصالح النهر أن يقبض الدراهم
من جباة النهر إذا باعوا بأنفسهم أم لا يجوز له ذلك؟.
الجواب: قد جوّز شيخنا محمد بن مسعود البوسعيدي - أبقاه الله - للجماعة أهل " عز" أن يبيعوا زبادة (2) فلجهم بيع خيار لما يرجون من الصلاح في ذلك، وقد أخذوا برخصته وعملوا بها.
(1) الفلج " قناة الماء ".
(2) جزء من الوقت وهو خاص بوقت سقي ماء الفلج