مطالع السعود في حياة العلامة محمد بن مسعود خلفان بن سالم بن علي البوسعيدي

مطالع السعود

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

137

وإذا جاز بيع الخيار لنظر الصلاح جاز بيع القطع لذلك أيضاً فلا بأس على القائم بمصالح الفلج أن ينفذ تلك الدراهم في صلاحه الظاهر إن شاء الله تعالى والله أعلم. (1).

سئل الشيخ العلامة محمد بن مسعود البوسعيدي هل يجوز أن

تخرج قعادة (2) الفلج في مصالح السواقي؟

الجواب:

الذي أحفظه عن أهل العلم، أنّ قعادة الفلج لا يجوز أن تنفذ إلا حيث يجمع الكل قبل أن تفترق الأجايل وإن كانت له سنة

إسلامية فاتباعها جائز ما لم يصح باطلها. والله أعلم.

ومن جواباته

إذا كان نزول الفلج عن عادته الأولى وضره يعم البلد فأرجو أن يكون الرأي في صلاحه راجعاً إلى الجهة على موافقة العدل وتحري الصلاح منهم، ولا حجة فيمن عاند في ذلك ورام إضرار

شركائه فيه.

(1) جوابات الإمام السالمي ج 4 ص 640/ 641

(2) القعادة: هي التأجير.