مطالع السعود
الجزء ١ · صفحة ١٣٨138
وأما تنزيله في الوادي عن عادته الأولى وقطع الصفا فأخشى أن
لا يسع
ذلك لمن رامه.
والأثر عن أهل العلم - رحمهم الله تعالى ـــ قد صرّح بالمنع في
ذلك. والله أعلم.
استبدال الوقف والمقايضة
سُئل الإمام السالمي رحمه الله - هل يجوز مبادلة الموقوف إذا كان في النظر أنه أصلح له، وأهل الموقوف معهم
ذلك؟
الجواب:
الذي نحفظه منع إتلاف الموقوف ببيع أو بدل وأجاز شيخنا محمد بن مسعود البوسعيدي - رَحمهُ اللهُ رَحمَهُ الله - المقايظة في وقف بمنح لأولاد بالسعود" وهي قبيلة في منح، لمصلحة رآها، وحين تعذرت المقايظة جاز بيعه على شرط أن يشترى عنه أصل من المضيرب، وتولى هو بنفسه بيع الوقف الذي بمنح، واشترى أولاد هنا، وأنفذ الشيخ ثمن المبيع في هذا المشترى
بالسعود مالاً
من
(1) هداية المبصرين ص 103/ 102 مخطوطة رقم (725) بمكتبة السيد محمد بن
أحمد بن سعود البوسعيدي الخاصة
١٣٨ / ٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.