مطالع السعود في حياة العلامة محمد بن مسعود خلفان بن سالم بن علي البوسعيدي

مطالع السعود

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

وإن حكم ووافق مرجوحاً فلا ذنب عليه ولا ينقض حكمه ولزمه

طلب العلم والسؤال.

وإن تعمد قولاً ركوناً أو لغرض دنيوي أثم ومضى حكمه وهو سلطان أو حكمه الخصمان ورضيا به، ولا يلزمه أن يخبر قاضي

الخصمين بأنه لا يدري الراجح أو أنه حكم بقول كذا.

المقلد جائزة لا يرد حكمه بأحدهما ولا وأقوال العلماء في حق إثم عليه إلا إن ترك الترجيح مع قدرته عليه ولو بسؤال، وإلا إن ركن لأحد الخصمين فنظره في الأقوال كنظر معاذ في رأيه له إذ قال له رسول الله: ((اقض بكتاب الله عز وجل وإن لم تجد فيه فبسنتي وإن لم تجد فبرأيك وقياسك)).، وهذا حجة على

(1)

من منع القياس المتأهل له، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أمحمد أطفيش المغربي.

*

وسأله كذلك فيمن كتب بيده طلاق زوجته أو عتق عبده

فهل تطلق الزوجة ويعتق العبد في الصحيح من القول أم لا يلزمه

طلاق ولا عتق حتى يكون ذلك نطق اللسان. من

رواه الترمذي