وادي ميزاب في ظل الحضارة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤١فلا تجوز له الوصية لقوله عليه السلام: لاوصية لوارث الإيضاح، ج 4، ص: 476/ 477)
ي: قوله إن الإباضية يجيزون الجمع بين المرأة وعمتها لعدم ذكره في القرآن. لايزال الأستاذ وهبة الزحيلي يطلق أحكامه اللاموضوعية في حق الإباضية، كأن الرجوع الى المصادر الإباضية يعد خرقا للمنهج الذي سلكه الكتاب القدماء الذين حرفوا الفكر الإباضي لخدمة أهداف سياسية خالصة وضرب وحدة الأمة الإسلامية
وإذا عدنا الى المصادر الإباضية كلها نجدها أنها تحرم الجمع
بين المرأة وعمتها وكذلك بين المرأة وخالتها. لقد جاء في مسند الإمام الربيع بن حبيب ما يلي: (أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبيء ما قال: ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (ج: 2، ص:31)
يقول العلامة الشيخ السالمي شارحا هذا الحديث ولفظ العمة والخالة يصدق على عمتها وخالتها وعلى عمة أبيها وخالة، وهكذا وإن علون، والتحريم شامل بينهما وبين عمتها القريبة أو البعيدة شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن
أبيها
بيب
•
ج
3:
، ص
(24:
ك: قوله إن الإباضية يقولون بأن المحرم من الرضاع هو الأم والأخت فقط، لأنه المذكور في القرآن.
(
- 41 -