مذكرة فقه الأسرة (1) أحمد بن مهني بن سعيد مصلح

مذكرة فقه الأسرة 1

الجزء ١ · صفحة ٢٩

29

ضرر ينشأ عن مجرد العدول عن الخطبة دون أن يكون لمن عدل دخل فيه، وهذا

لا يعتبر تغريرا موجبا للضمان، وإنما هو اغترار لا دخل لمن عدل فيه، فلا يلزم

بالتعويض

أركان عقد الزواج والشروط الواجب توافرها في كل ركن

معنى الركن: هو ما كان جزءاً حقيقة الشيء، فهو داخل في ماهيته فيوجد بوجوده

وينتفي بانتفائه. وأركان عقد النكاح هي الصيغة والعاقدان والمعقود عليه والشاهدان. وأتناول هذه

الأركان بالشرح والتفصيل: الصيغة وما يشترط فيها:

الصيغة: هي الإيجاب والقبول، وتعرف بأنها اللفظ الدال على حصول النكاح وتحققه إيجاباً وقبولاً والإيجاب عرفه الحنفية بأنه: ما صدر عن أحد العاقدين أولاً معبرا عن رغبته في إنشاء

العقد وإيجاده

وقال الجمهور: هو ما صدر ممن منه التمليك سواء صدر أولاً أو آخراً. القبول: عرفه الحنفية بأنه: ما صدر ثانياً من العاقد الآخر للدلالة على رضاه وموافقته بما أوجبه الأول.

وقال الجمهور: هو ما صدر ممن يصير له الملك سواء صدر أولاً أو آخراً.

شروط الصيغة

1 - اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.

- عدم الفاصل الكثير بين الإيجاب والقبول سماع كل من المتعاقدين الآخر وفهم كلامه.

4 - أن لا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر

01

عدم مخالفة القبول للإيجاب فلو خالفه لم ينعقد

-6 - أن تكون الصيغة منجزة بحيث يراد منها ترتيب آثارها في الحال دون

إضافة إلى زمن مستقبل أو تعليق على أمر غير واقع لأن الزواج لا يقبل