مذكرة فقه الأسرة (1) أحمد بن مهني بن سعيد مصلح

مذكرة فقه الأسرة 1

الجزء ١ · صفحة ٣٠

التعليق ولا الإضافة، لأن هذه الإضافة تتعارض مع مقتضى عقد الزواج

إذ هو عقد تمليك يفيد ترتيب آثاره عليه في الحال

7 - أن تكون الصيغة مؤبدة، فلو قال تزوجت لمدة عام لم يصح

الوسائل التي يعبر بها عن إرادة النكاح

الأصل أن الزواج لا ينعقد إلا بالعبارة من العاقدين سواء كانت باللغة العربية أو بغيرها من اللغات التي يفهمها العاقدان والشهود وذلك لأن العبارة أوضح دلالة وأليق بمكانة هذا

العقد الهام. انعقاد النكاح بالكتابة أو الإشارة: قد يقوم مقام العبارة غيرها من الكتابة أو الإشارة إذا وجد ما يقتضي أيا منهما ومن ثم فإن الإيجاب والقبول يصحان بالكتابة، فإذا كان من يريد الزواج غائباً ويتعذر حضوره إلى مجلس العقد فبعث إلى ولي المرأة كتاباً يتضمن إرادته الزواج بها، فلما

بلغه قام بقراءته أمام الشهود أو حدد مضمونه وأتبع ذلك بالقبول صح العقد كما ينعقد الزواج أيضاً بالإشارة المفهومة ممن عجز عن النطق كالأخرس، لأن الإشارة هي الوسيلة الوحيدة للإبانة عن مقصوده، وذلك بشرط أن تكون إشارته تو ضح قصده

بجلاء

العاقدان وما يشترط فيهما

يراد بالعاقدين هنا الزوج ووكيل الزوجة ويشترط أن تتوافر في كل منهما شروط معينة منها: ان يكونا أهلا لاجراء العقد بان يكون بالفا عاقلا محتارا (1) ان يكون كلا منهما أهلاً لإجراء العقد بان يكون بالغاً عاقلاً مختاراً، فناقص الأهلية لا ينعقد زواجه بحال. وأجاز بعض الفقهاء عقد الصبي المميز، ويتوقف على غجازة

الولي 2) رضاهما فإن تم بدون رضاهما أو بدون رضا أحدهما من إكراه أو إجبار فلا يصح أن يكون للعاقد الحق في إنشاء العقد بأن يكون ينشأ العقد بنفسه أو وليا أعطاه الشرع حق الولاية وإنشاء العقد أو وكيلاً عمن له الحق. فإن كان ليس له الحق في