مذكرة فقه الأسرة 1
الجزء ١ · صفحة ٣١إنشاء العقد - وهو ما يعرف بعقد الفضولي - فتصرفه موقوف على إجازة صاحب
الحق.
(4 أن يسمع كلا العاقدين كلام الآخر ويفهمه
(4)
عدم الإحرام بحج أو عمرة.
(6) خلو الزوجين من أسباب التحريم المؤبدة والمؤقتة.
الزوجان وما يشترط فيهما
يشترط في الزوجين عدة شروط حتى يصح العقد، وبيانها كما يلي
(1) أن تكون الزوجة محلاً للعقد عليها بأن لا تكون محرمة على سبيل التأبيد أو التأقيت، وسيأتي ذكر أنواع المحرمات وتفصيل القول فيهن (2) أن تكون معلومة علما تاما فلو قال زوجتك إحدى بناتي لم يصح العقد 3) أن يكون الزوج مسلما إذا كانت الزوجة مسلمة.
الولي:
31
من الأمور التي يجب أن تتوافر في عقد النكاح حضور ولي المرأة فهو شرط صحة
للزواج أو ركن من أركانه
حكمة مشروعية الولي:
الولاية ليس الغرض منها قهر المرأة وإذلالها والتحكم فيها بل وراء ذلك حكم كثيرة
منها:
-1
ــذه
أن المرأة بطبيعتها التي فطرت عليها ذات عاطفة جياشة، لا يؤمن معها أن تربط مصيرها بمن لا يؤمن جانبه من الرجال، كما أنه من اليسير في الحالة انخداعها بمعسول الكلام فتقع فيما لا تحمد عقباه صيانة المرأة عما يشعر بعدم اكتمال حياءها وميلها إلى الرجال، فالحياء عند المرأة يمنعها من مباشرة ذلك الرجال أقدر على البحث عن أحوال الخاطب من النساء، ولو تركت المرأة وحدها لتقرر مصيرها بلا معونة من أهلها فقد لا توفق إلى اختيار الزوج
المناسب