مذكرة فقه الأسرة (1) أحمد بن مهني بن سعيد مصلح

مذكرة فقه الأسرة 1

الجزء ١ · صفحة ٣٣

-3 - قوله جل في علاه: {وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) البقرة: 221، فقد نهى الأولياء عن إنكاح المشركين بناتهم، وهو دليل الولاية عليهن في أمر نكاحهن

السنة تؤكد ما في القرآن

وهناك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلة صحيحة صريحة تشترط وجود الولي ليصح نكاح

المرأة، ومن ذلك:

(OV)

أ- قوله: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ب- قوله: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَت بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ". (28)

ج- قوله عليه الصلاة والسلام: " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَها. (51) وهذه الأدلة في دلالتها على اشتراط الولي لصحة النكاح وبطلانه بعدمه غني

الإيضاح والبيان

عن

وأما عمل الصحابة المتفق عليه فلأنه قد بلغ عمر بن الخطاب أن امرأة زوجت نفسها من غير ولي، فرد عمر نكاحها وأبطله، وجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ، ولم يذكر على عمر فعله هذا أحد من الصحابة حتى حكي إجماعهم عليه كما نقل عن ابن المنذر قوله: "إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك" (60)

شروط الولي:

اشترط الفقهاء أن يتوافر في الولي مجموعة من الشروط وهي:

:

أ- الإسلام فلا يصح إنكاح الولي إن كان غير مسلم يقول ابن المنذر في كتابه "الإجماع": "وأجمعوا أن الكافر" لا يكون وليا لابنته المسلمة

() وعنون البخاري في صحيحه بهذا الحديث فقال باب من قال لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) وقال " ولا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حتى يُؤْمِنُوا " وقال:" وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ " صحيح البخاري ج 5/ص. 1970، سنن

الترمذي ج 3 ص 407

(1) المستدرك على الصحيحين ج 2 ص 182.

(9) سنن ابن ماجه ج 1 ص 606

() المعتمد في فقه النكاح صـ

ص

2450244